لغيابها لأكثر من(6) أشهر ..(الطعن) للمطالبة بـ(الدستورية) .. تعقيدات قانونية

0

ونقلت صحف أمس خبر الطعن الإداري الذي دفع به المحامي الطيب عبد الجليل، إلى قاضي محكمة الطعون الإدارية المختص بالمحكمة العليا ضد المكون العسكري بمجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة، بسبب عدم تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية. وأكد عبد الجليل في العريضة أن لديه مصلحة في إقامة الطعن الإداري لتضرر موكليه من عدم تشكيل المحكمة الدستورية وتضررهم أيضاً من عدم تشكيل المجلس التشريعي لمساءلة مجلس السيادة “مطعون ضده” عن عدم تشكيل المحكمة الدستورية..

وفي منتصف يناير الماضي كشف المجلس السيادي عن رفضه التجديد لقضاة المحكمة الدستورية، الذين انتهت ولايتهم، وقال الناطق باسم المجلس محمد الفكي سليمان: «طالبنا بتجديد الدماء في المحكمة الدستورية ورفدها بأسماء جديدة .”الفقيه الدستوري يس عمر يوسف قال لـ(الإنتباهة) ان قاضي المحكمة العليا سيشطب قضية الطعن مباشرة ، لان الطعن تم في ما يعرف قانونيا باعمال السيادة ، والمحكمة العليا غير مختصة بها ، وقد أجمع على ذلك كل قوانين دول العالم ، بأن العلاقة مابين السلطات الثلاثة (تنفيذية ،تشريعية وقضائية) ، تعتبر من أعمال السيادة ، ولا يجوز الطعن فيها ، لأنها مسألة سياسية .وفيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن غياب المحكمة الدستورية ، قال عمر ان الدستورية مختصة بالرقابة القضائية على دستورية القوانين ، ووفقا لنصوص الوثيقة الدستورية فإن مجلسي السيادي والوزراء مجتمعين يحلان محل التشريعي إلى حين تشكيله ، فإذا أصدر المجلسان اي قانون ، صفته انه غير دستوري ، فما هو الحل في غياب الدستورية التي تفصل في دستورية القوانين من عدمها ، فضلا عن الحقوق والحريات الدستورية الواردة في الوثيقة الدستورية بلا حماية في الوقت الراهن ، وضرب مثلا بمصادرة مجلس السيادة أو مجلس الوزراء لمنزل مواطن ما للمصلحة العامة، بينما تنص الوثيقة الدستورية إلى أنه لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بتعويض عاجل وعادل ، والوضع الطبيعي في هذا الحالة ان يتوجه المواطن المعني للمحكمة الدستورية ليطعن في قرار المجلس الذي نزع عقاره للمصلحة العامة ،بينما لا توجد مصلحة عامة في هذه الحالة . ولفت عمر إلى أن غياب المحكمة الدستورية خلف فراغا دستوريا في البلاد ، ونعت ذلك بالخطأ الكبير جدا.وقال حاليا رئيس الدستورية وهبي مختار يقبل العرائض التي تصل للمحكمة ، وأبدى تعجبه من ذلك ، وعلق قائلا : طالما ان المحكمة معطلة ، فلا يجب قبول العرائض، لان العريضة من المفترض أن يستعرضها ثلاثة قضاة .أما مهام الدستورية وفقا لعمر تتمثل في الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية .وفيما يتعلق بتعيين قضاة الدستورية حاليا ، رهن عمر ذلك بتوقيع اتفاقية السلام مع الحركات المسلحة ، في الأغلب الأعم ، لان اتفاقية السلام ستكون جزءا من الوثيقة الدستورية ، وتشتمل على قضية العدالة ، ولفت إلى انه حتى الآن لا توجد جهة تستطيع تعيين المحكمة الدستورية ، ولا حتى عبر الوثيقة الدستورية.من جهته قال عضو اللجنة القانونية بتحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم حاتم خورشيد إن الدعوى الإدارية التي رفعها المحامي المعني لا محل لها في الواقع القانوني ، لأن الوثيقة الدستورية مرتبطة بمدد زمنية معينة لم تستكمل بعد ، بما فيها تشكيل السلطة القضائية بوجهها العام ، بما فيها المحكمة الدستورية ومفوضية الإصلاح القانوني ، والمفوضية القضائية،وكل هذه القوانين قيد الإعداد، لذلك ليس هناك سند قانوني لعريضة الطعن المقدمة ، وأضاف لـ(الإنتباهة ) ان القانون الذي نستند إليه حاليا هو الوثيقة الدستورية ، والوثيقة لم تنص على أي حق في الطعن ، وبالتالي فإن هذا الطعن لا محل له غير الشطب ، وبالتالي فإن الأخ الكريم مقدم الطعن ، له ان يطعن بعد إكمال هياكل السلطة القضائية ، بما فيها المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي ، الذي يمثل المرتكز الأساس ، في القوانين التي تبنى عليها المسائل التظلمية في البلاد ، وفي غياب المجلس التشريعي منحت الوثيقة الحق في سن القوانين مؤقتاً لمجلسي الوزراء والسيادة مجتمعين ، وحتى القوانين التي تم سنها الآن ،بما فيها قانون إزالة تمكين نظام الإنقاذ ، منح المتظلمين من قراراتها الحق في الطعن ، عبر لجنة خماسية ، وأضاف خورشيد بعدم إمكانية الطعن في تشكيل المجالس لجهة غير مختصة ، فالجهة التي قدم لها الطاعن طعنه غير مختصة، والجهة التي من المفترض الطعن لديها هي المحكمة الدستورية ، وهي غير موجودة الآن ، لذا على الطاعن أن ينتظر إلى حين تشكيل المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي، وهو من له الفصل في هذه المسائل
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.