نص شكوى السودان ضد الإمارات لدى مجلس الأمن

0

نص شكوى السودان ضد الإمارات لدى مجلس الأمن

نص شكوى السودان ضد الامارات

مجلس الأمن الدولي بنيويورك

جمهورية السودان

البعثة الداعمة لدى الأمم المتحدة نيويورك

المندوب الدائم

28-4-2024

صاحب السعادة

بناء على تعليمات من حكومة بلادي أرجو أن أوجه لكريم عنايتكم هذه الرسالة حول العدوان الإماراتي على شعب السودان وسيادته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي وذلك بناء على المعطيات التالية:

1. لقد ظلت جمهورية السودان وشعبها وقواتها المسلحة تتعرض منذ 15 أبريل 2023 وحتى اليوم، لحرب عدوان واسعة النطاق تم التخطيط الآثم والإعداد الخبيث لها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عبر مليشيا قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيا المارقة المتحالفة معها وفرق المرتزقة من تسع دول مختلفة، والتي عملت تلك الدولة على حشدهم ذرافات ووحدانا كما توضح لكم في المرفقات.

2. في 15 أبريل 2023م، نفذت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي حينها، هجوماً واسع النطاق على أهداف سيادية وإستراتيجية في العاصمة الخرطوم مستهدفة القضاء على السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وبقية أعضاء المجلس ومن ثم استلام السلطة تنفيذاً لأجندة تدخل خارجية. وعندما فشل الهجوم، تحوّلت المليشيا المتمردة إلى ارتكاب انتهاكات وفظائع بدعم غير محدود من الإمارات العربية المتحدة على النحو الذي توضحه مرفقات هذه الرسالة، فنفذت المليشيا هجمات ممنهجة ضد الدولة وخربت بنيتها التحتية واستهدفت المدنيين بالقتل والنهب والاغتصاب والتشريد واستولت على الأعيان المدنية والمرافق العامة، وذلك في احتقار كامل للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.

وقد أكد مرصد مراقبة النزاع المسلح في السودان في جامعة ييل الأمريكية، وكذلك رصد الأقمار الصناعية ومصادر أخرى عالية الموثوقية، إن قوات الدعم السريع هي التي بادرت بالهجوم منذ أن أرسلت فرقة عسكرية إلى مطار مروي في شمال البلاد قبل يومين من شن هجومها بالعاصمة وقامت باحتجاز ضباط من مصر كانوا موجودين هناك بموجب اتفاق ثنائي مع حكومة السودان.

3. إن استهداف مليشيا الدعم السريع بهجماتها المتعددة والمتكررة والبالغة الفظاعة ضد المدنيين والعسكريين والمنشآت المدنية والمكونات الاثنية لم يكن ليتطاول في أمده وفظاعاته بدون الدعم الصريح والواضح من الإمارات العربية المتحدة، إما بناءً على تخطيطها أو تحريضها ودعمها المباشر، مما مكن المليشيا من المواصلة في شن هذه العمليات الإجرامية ذات الصفة الإرهابية والتي لم تقتصر على محاولة استهداف وقتل رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي وقلب نظام الحكم الانتقالي عبر وسيلة العنف المسلح فحسب، بل شملت تقوية وتعزيز القوة الحربية لمليشيا الدعم السريع، فضلاً عن رعاية الإمارات للمليشيا بالتمويل والإسناد الدبلوماسي والإعلامي والدعائي واللوجيستي وبالتدخل العلني في حرب لعبت الإمارات دوراً رئيساً في إشعالها عبر حليفها الداخلي مليشيا الدعم السريع، بما يعتبر عملاً من أعمال العدوان المشينة التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين الأبرياء ونزوح وتهجير الملايين من السكان وتعريض الملايين إلى التأثر غير المسبوق بالفجوة الغذائية وانعدام الرعاية الصحية ونقصان الأدوية وتصاعد الشقاء والمعاناة المهولة ووقف عجلة الإنتاج وانهيار الاقتصاد وانتهاكات حقوق الإنسانية وجرائم ترقى للإبادة لعرب دارفور، وتدمير البني التحتية الإنسان وارتكاب جرائم الجماعية ، مثلما وقع بحق وهدم عاصمة البلاد وحواضرها الرئيسة وغيرها من الموبقات والجرائر التي تستوجب الادانة الدولية والردع القانوني.

4. إن مختلف أشكال الدعم السياسي والإعلامي والدبلوماسي والمالي، إلى جانب الإمداد بالسلاح والعتاد وجلب المرتزقة من شتى الدول، الذي قدمته، ولا تزال تقدمه الإمارات لمليشيا الدعم السريع وهي تحارب الجيش الوطني السوداني يشكل نمطاً مستقبحاً من أنماط استعمال القوة المتعارضة مع ميثاق الأمم المتحدة ومع مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً للميثاق. وقد كانت الإمارات تفعل فعلها الأثم والمشين وهي عضو غير دائم بمجلس الأمن والذي هو الجهاز الذي أسند إليه الميثاق مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو سنام مقاصد الأمم المتحدة. وقد شكلت أفعال دولة الإمارات تهديداً جدياً للسلم الإقليمي والدولي وضرباً من ضروب أعمال العدوان والإخلال المربع بالسلم وانتهاكاً صارخاً لسيادة السودان، كما مثلت أيضاً أفدح صور التدخلات غير المشروعة، بل وأخطرها وهي التدخلات العدوانية التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وحرية الشعوب واستقلالها ورفاهها. كما أن مسلك الإمارات ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في عام 2005م، وهو قرار أضر بتوازن القوى العسكري في دارفور لصالح الجماعات المسلحة المارقة، مثل الدعم السريع، وأدى إلى إضعاف القدرات العسكرية للقوات المسلحة مما شجع الحركات المتمردة والعابرة للحدود على الإخلال بالأمن والاستقرار. فضلاً عن ذلك، تنتهك أعمال العدوان التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة القواعد الراسخة للقانون الدولي العرفي مثلما تنتهك كذلك المادة (8) من ميثاق جامعة الدول العربية التي تقرأ: ” تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها”.

. 5. إن القانون الدولي والممارسات الراسخة للدول تؤكد على عدم مشروعية استعمال القوة المسلحة للاعتداء على إقليم أية دولة أو إخضاعها ولو مؤقتاً لاحتلال وعدوان عسكري غير مباشر مثلما تقوم به الإمارات حالياً تجاه السودان، أو القيام بأي تدبير من تدابير القوة الغاشمة لخرق ميثاق الأمم المتحدة، وبهذا تدخل تصرفات الإمارات تحت طائلة الحرب العدوانية التي يستدعي الواجب دعم حكومة السودان لقمعها حتى لا تكون سابقة تمر دون مساءلة وحساب. إن تكييف الأفعال والتصرفات الحالية للإمارات في السودان على أنها فعلاً صريحاً من أفعال العدوان يتماشى وينسجم مع التعريف الذي أقرته الجمعية العامة للعدوان في قراراها رقم 3314 لسنة 1974، حيث تم تعريف العدوان على أنه استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى، أو سلامتها الإقليمية، أو استقلالها السياسي، أو أي وجه آخر لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة”

. 6. إن دولة الإمارات، وبدعمها النشط منذ بداية الحرب في السودان في 15 أبريل

2023م لمليشيا الدعم السريع، ارتكبت خرقاً فادحاً للميثاق بما يمثل بحد ذاته بينة كافية مبدئياً على ارتكابها عملاً عدوانياً بحق السودان، فالبند (ز) من قرار الجمعية العامة المذكور آنفاً يعتبر عدواناً أي فعل من قبيل “إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المتعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك”، كما أن المادة (5) من القرار المذكور تعتبر الحرب العدوانية جريمة ضد السلام الدولي تترتب عليها مسؤولية دولية. لذا، فإن حالة العدوان غير المباشر من الإمارات تجاه السودان قد تحققت بإرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات مرتزقة من دول إقليمية إلى السودان، وهي بالتالي قد ارتكبت جريمة ضد السلام الدولي تندرج تحت اختصاص المحاكم الدولية المختصة. لقد تم تجريم الحرب العدوانية في المواثيق والصكوك الدولية التالية، على سبيل المثال: معاهدة فرساي (1919م)، ديباجة ميثاق المساعدة المتبادلة (1923م)، ميثاق بريان )4( كيلوج – باريس (1928)، ميثاق الأمم المتحدة (1945م) في المواد (1) و والمادتين (34) و (51) من الفصل السابع، قرار الجمعية العامة 3314 المؤرخ في 14 أكتوبر (1974) بشأن تعريف جريمة العدوان والمادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

7. إن أطراف العدوان على السودان تتكون من دولة الإمارات، تحريضاً ودعماً وإسناداً وتمويلاً، والدعم السريع تنفيذاً، وتشاد، معبراً للسلاح والمقاتلين المرتزقة. إن تشاد، بتأثير من الدعم المالي والعسكري الذي تلقته من الإمارات عمدت إلى إتاحة أراضيها، سيما مطاري أم جرس وأبشى، لنقل الأسلحة والمعدات والعتاد وإخلاء جرحى مليشيا الدعم السريع إلى مستشفى الشيخ زايد العسكري في أبو ظبي، ذلك عبر استقبال رحلات جوية منتظمة تم رصدها من قبل الأجهزة السودانية، إلى جانب فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بدارفور ووسائل إعلام عالمية وأمريكية مرموقة. إلى جانب ذلك، بحوزة السودان ما يؤكد تدفق الأسلحة والمقاتلين من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى السودان بما يفاقم هذه الحرب العدوانية، إن إتاحة تشاد لأراضيها، وأستغلال المليشيا للمناطق الحدودية بين أفريقيا الوسطى وتشاد التي تنشط فيها مجموعة سيليكا، كي تستخدم في العدوان على السودان يتنكر لأسس وقواعد حسن الجوار والمبادئ الإتحاد الأفريقي المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد، وبوجه خاص الهدف المنصوص عليه في المادة 3 (ب) من أهداف الاتحاد الأفريقي والتي تنص على “الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها”، وكذا المبدأ المنصوص عليه في المادة 4 (ز) التي تشير إلى عدم تدخل أي دولة عضو في الشئون الداخلية لدولة أخرى”.

. 8. إن المسلك العدواني الذي جسده موقف دولة الإمارات من الحرب في السودان منذ أبريل 2023 حتى هذه اللحظة والمتمثل في تجنيد وتحشيد المرتزقة وتقديم الأسلحة والسيارات العسكرية المسلحة والمسيرات والمؤن والأغذية والذخيرة وغيرها من أصناف الدعم الحربي، ينهض دليلاً على علم الإمارات علم اليقين أنها حينما فعلت ذلك كانت وهي عضو غير دائم بمجلس الأمن، تعي التالي: إنها تخطط لعمل عدواني مسلح وتدعم فريق مسلح عسكري يناهض الدولة وحكومة السودان ليقوم بتنفيذ ذلك المخطط.

أن القائمين على ذلك العدوان والتدخل في الشأن الداخلي السوداني من دولة الإمارات كانوا مسؤولين في وضع يمكنهم من التحكم فعلاً في العمل السياسي والعسكري للدولة أو توجيهه.

إن الإمارات تعلم علم اليقين، وهي عضو بمجلس الأمن، أن ارتكاب العمل العدواني المتمثل في استعمال القوة المسلحة من جانبها ضد سيادة دولة السودان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، أو بأي صورة أخرى يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكاً صريحاً وواضحاً لميثاق الأمم المتحدة.

إن خطورة الأعمال العدوانية واتساع نطاقها والاستخدام غير المشروع للقوة وما سببه من دمار هائل للأنفس والأرواح والبنية التحتية والمرافق والأعيان المدنية والأسواق والمنشآت الحكومية والبنايات ودور العبادة والكنائس والأضرحة، وما تسبب فيه من انقطاع للخدمات وتوقف دولاب العمل ونهب السيارات والمصارف وتدمير المصانع ومواقع الإنتاج، وما لازمه من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة وعنف جنسي واغتصاب، فضلاً عن الفجوة الغذائية منقطعة النظير، وكافة عواقب تلك الأعمال العدوانية تثبت بدون حاجة لمزيد إثبات الانتهاك المتعمد الميثاق الأمم المتحدة وانتهاك السلم والأمن الدوليين، وذلك من طبيعة وخطورة ونطاق ذلك العدوان المسلح.

9. بناءً على ما سبق، يصبح من الضروري قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لإجبار دولة الإمارات على الامتناع الفوري عن تقديم الرعاية والدعم والإسناد لمليشيا الدعم السريع الإجرامية، فقد كانت دولة الإمارات تفعل ذلك وهي عضو بمجلس الأمن مما يقوّض ثقة الأسرة الدولية في هذا الجهاز الدولي المهم ويؤسس لضرب من ضروب الفوضى في النظام الدولي. إن السودان يحتفظ بكامل حقه في الدفاع عن نفسه وفي ابتدار إجراءات التقاضي الدولي بما يكفل التعويض وجبر الضرر عن الخسائر التي تسبب فيها العدوان الإماراتي وتقديم المسئولين عن ذلك للمساءلة الدولية. إن ميثاق الأمم المتحدة، سيما الفقرة 2 من المادة (4)، يشكل اتفاقية دولية تجسد إطاراً دستورياً وسياسياً يكفل حق الدفاع الفردي وحق الدفاع الجماعي للحفاظ على السلامة الإقليمية للدول واستقلالها السياسي ولقد أكد الميثاق على نزوع المنظومة الأممية لتشكيل منظمات إقليمية بهدف الدفاع عن إقليم الدولة ضد العدوان الخارجي لتكريس التفاعل بين العالمية والإقليمية المتمثلة في المادة (51) من الميثاق، وأن الميثاق بناء على نصوصه الصريحة وكتابات علماء القانون الدولي البارزين ومقاصد الآباء المؤسسين يمنح الدول التي تواجه عدواناً حق الدفاع عن النفس المستدام وغير المنقطع الصيرورة إلى حين صد ذلك العدوان وبالأخص عند تقاعس المجتمع الدولي عن مديد العون للدولة الضحية والمستهدفة لأنها بذلك الفعل إنما تعمل إلى إعادة التوازن للسلم والأمن الدوليين، كما يحق لتلك الدولة الاستنصار بأي دولة أخرى تقبل دعوتها وليس بالضرورة أن تكون تلك الدعوة منسجمة مع نظام الأمن الجماعي المضمن في الميثاق، طالما توفرت شروط وقوع الهجوم المسلح وطلب المساعدة من الدولة المستهدفة إعمالاً لحق الدفاع عن النفس لوقف العدوان الذي تسبب في انتهاك السلم وتقويض الأمن الإقليمي والدولي.

. .10 لذا، فإن بوسع المجلس اتخاذ التدابير التالية:

التنديد علناً بعدوان دولة الإمارات على السودان وشعبه، وتسميتها صراحة ومطالبتها بشكل حازم بالكف عن التدخل في الشئون الداخلية للسودان والوقف الفوري لتجنيد المرتزقة وقطع الدعم العسكري واللوجستي والإمدادات والمؤن إلى مليشيا الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها.

الطلب إلى دولة الإمارات جبر الأضرار والتعويض عن الخسائر التي تسبب فيها هجوم مليشيا الدعم السريع المدعومة من قبلها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المتصلة بمسئولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً. الطلب إلى تشاد، وهي ظلت فعّالة في تنفيذ مخطط العدوان على السودان عبر التغاضي عن عمليات التجنيد للمقاتلين الشباب في أراضيها لتعزيز المجهود الحربي لمليشيا الدعم السريع، والسماح للمرتزقة بالمرور عبر أراضيها وإتاحة أراضيها لاحتضان المقاتلين وإيواء الجرحى ونقل الأسلحة والمؤن والعتاد الحربي إلى الدعم السريع في دارفور وغيرها بالكف عن ذلك بشكل فوري وتعزيز القوات المشتركة لحماية الحدود بين البلدين. ذلك الطلب يمتد ليشمل أفريقيا الوسطى.

أيضاً.استخدام مجلس الأمن للأدوات الأخرى المتاحة له للجم العدوان الإماراتي على السودان، وبما يتوافق مع نصوص المواد 41 و 42 من ميثاق الأمم المتحدة. أرجو من معاليكم تعميم هذه الرسالة ومرفقاتها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية للمجلس.

الحارث إدريس الحارث / السفير والمندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة

معنون إلى كازويوكي يامازاكي/ رئيس مجلس الأمن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.